رواية 54 — كتاب الطلاق
عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن احدهما عليهالسلام قال : سألته عن المملوك كم يحل له ان يتزوج؟ قال : حرتين أو اربع اماء ، وقال : لا بأس ان كان في يده مال وكان مأذونا في التجارة ان يشتري ما شاء من الجواري ويطأهن. فاما الحرائر فلا يجوز له ان يعقد على اكثر من ثنتين منهن حسب ما قدمناه ويؤكد ذلك بيانا أيضا ما رواه :
#تحديد_عدد_زوجات_العبد_باثنتين_من_الحرائر_او_اربع_من_الاماء#باب_السراري_وملك_الايمان