رواية 59 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن احدهما عليهالسلام قال : سألته عن الرجل اعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنى قال : فقال : ارى أن عليه خمسين جلدة ويستغفر الله ، قلت : ارأيت ان جعلته في حل وعفت عنه قال : لاضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه ، قلت : فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها؟ قال : نعم وتصلي وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدي ما عليها أو يعتق النصف الآخر. لانه ليس في هذا الخبر ان الامة كانت باجمعها له ، بل لا يمتنع أن يكون المراد به إذا لم يكن يملك منها إلا نصفها ، ولو ملك جميعها لكانت قد انعتقت حسب ما تضمنه الخبران الاولان ، وعلى هذا التأويل لا تنافي بين الاخبار.
#احكام_عتق_نصف_الجارية_المملوكة_جزئيا_وحجابها_وزواجها_قبل_تمام_عتقها#باب_العتق_واحكامه