رواية 60 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن الجازى عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل توفى وترك جارية له اعتق ثلثها فتزوجها الوصي قبل ان يقسم شيئا من الميراث انها تقوم وتستسعى هي وزوجها في بقية ثمنها بعد ما تقوم ، فما أصاب المرأة من عتق أورق جرى على ولدها ، فلا ينافي هذا الخبر الخبرين الاولين لانه محمول على انه إذا لم يملك الرجل غيرها فليس له أن يتصرف في أكثر من ثلثها فجرت مجراها إذا كانت بين ثلاثة شركاء في انه متى اعتق ما يملك لا ينعتق ما بقي حسب ما قدمناه ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#احكام_عتق_نصف_الجارية_المملوكة_جزئيا_وحجابها_وزواجها_قبل_تمام_عتقها#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ