رواية 61 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

محمد بن أحمد بن يحيى عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن ابيه عن علي عليه‌السلام قال : ان رجلا اعتق عبدا له عند موته لم يكن له مال غيره قال : سمعت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يقول : يستسعى في ثلثي قيمته للورثة.
#احكام_عتق_جزء_من_العبد_عند_الموت_واستسعائه_او_خدمته_بالحصة#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ