رواية 62 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن زرعة عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن امرأة اعتقت عند الموت ثلث خادمها هل على أهلها أن يكاتبوها؟ قال : ليس ذلك لها ولكن لها ثلثها فلتخدم بحساب ما اعتق منها.
#احكام_عتق_جزء_من_العبد_عند_الموت_واستسعائه_او_خدمته_بالحصة#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ