رواية 95 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابراهيم بن ابي البلاد عن عمر بن يزيد قال : قلت لابي ابراهيم عليه‌السلام أسألك؟ قال : سل قلت : لم باع امير المؤمنين عليه‌السلام امهات الاولاد؟ قال : في فكاك رقابهن ، قلت : وكيف ذلك؟ قال : ايما رجل اشترى جارية فأولدها ثم لم يؤد ثمنها ولم يدع من المال ما يؤدي عن اخذ ولدها منها وبيعت فادي ثمنها قلت : فيبعن فيما سوى ذلك من دين؟ قال : لا.
#احكام_ام_الولد_بعد_وفاة_سيدها_من_بيع_لدين_او_انتقال_لملك_ولدها#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ