رواية 97 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
فاما ما رواه أبو عبد الله البزوفرى عن أحمد بن ادريس عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن ابي جعفر عليهالسلام قال : قضى علي عليهالسلام في رجل توفي وله سرية لم يعتقها قال : سبق كتاب الله فان ترك سيدها مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها اولياء ولدها حتى يكبر ولدها فيكون المولود هو الذي يعتقها ، ويكون الاولياء هم الذين يرثون ولدها ما دامت امة ، فان اعتقها ولدها فقد عتقت ، وإن مات ولدها قبل ان يعتقها فهي أمة إن شاؤا اعتقوا وإن شاؤا استرقوا. فالوجه في هذا الخبر هو انه إذا كان ثمن الجارية دينا على صاحبها ولم يقض من ذلك شيئا فانها توقف إلى ان يبلغ ولدها فان اعتقها بان يقضي دين ابيه تنعتق وان لم يفعل ومات قبل البلوغ بيعت في ثمنها إن شاؤا وان شاؤا أن يعتقوها ويضمنون الدين كان لهم ذلك ولو لم يكن الامر كذلك لكانت تنعتق حين جعلت في نصيب ولدها ، أو تنعتق بحساب ما يصيب ولدها وتستسعى في الباقي حسب ما تضمنه الخبر الاول ، والذي يدل على ما قلناه :
#احكام_ام_الولد_بعد_وفاة_سيدها_من_بيع_لدين_او_انتقال_لملك_ولدها#باب_العتق_واحكامه