رواية 98 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن ابي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات قال : إن شاء ان يبيعها باعها وإن مات مولاها وعليه دين قومت على ابنها ، فان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على قيمتها ، فان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراث الورثة ان شاء الورثة. والذي يدل أيضا على ما ذكرناه انه قد ثبت بالاخبار الشايعة انه لا يصح بيع الوالدين ، ومتى ملكهما الانسان عتقا ولا يحتاج في ذلك إلى عتق الولد روى ذلك :
#احكام_ام_الولد_بعد_وفاة_سيدها_من_بيع_لدين_او_انتقال_لملك_ولدها#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ