رواية 102 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
وعنه عن صفوان وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهالسلام قال : إذا ملك الرجل والديه أو اخته أو عمته أو خالته اعنقوا ، ويملك ابن أخيه وعمه وخاله ويملك عمه وخاله من الرضاعة.
#تحديد_الاقارب_الذين_يعتقون_تلقائيا_بالملك_وتفصيل_الفرق_بين_النسب_والرضاع#باب_العتق_واحكامه