رواية 104 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

وعنه عن محمد بن خالد عن عبد الله بن بكير عن عبيد ابن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا يملك الرجل اخاه من النسب ويملك ابن اخيه ويملك اخاه من الرضاعة ، قال : وسمعته يقول : لا يملك ذات محرم من النساء ، ولا يملك ابويه ولا ولده ، وقال : إذا ملك والديه أو أخته أو عمته أو خالته أو بنت اخيه وذكر هذه الآية من النساء ( عتقوا ويملك ابن اخيه وخاله ولا يملك امه من الرضاعة ولا يملك اخته ولا خالته إذا ملكهم اعتقوا ) . قال محمد بن الحسن : ما تضمن أول هذا الخبر من قوله عليه‌السلام : لا يملك الرجل اخاه من النسب محمول على الاستحباب لانه يستحب له إذا ملكه أن يعتقه ، وكذلك الحكم في سائر القرابات وليس المراد به ان ذلك يمنع من استرقاقهم ، والذي يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار ، ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
#تحديد_الاقارب_الذين_يعتقون_تلقائيا_بالملك_وتفصيل_الفرق_بين_النسب_والرضاع#باب_العتق_واحكامه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ