رواية 4 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
الحسن بن محبوب عن ابي ايوب عن ابان بن تغلب قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل دبر مملوكته ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه اولادا ثم مات زوجها وترك الاولاد منها فقال : أولاده منها كهيئتها فإذا مات الذي دبر أمهم فهم احرار ، قلت له : أيجوز للذي دبر امهم أن يردها في تدبيره إذا احتاج؟ قال : نعم قلت : أرايت إن ماتت امهم بعد ما مات الزوج وبقي اولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها ان يبيع أولادها ويرجع عليهم في التدبير؟ قال : لا انما كان له أن يرجع في تدبير امهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.
#تبعية_اولاد_الجارية_المدبرة_لها_في_التدبير_وضوابط_رجوع_مولاها_فيها#باب_التدبير