رواية 6 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

وعنه عن ابي ايوب عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه قال : فقال : هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء اعتقه وإن شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.
#التدبير_بمنزلة_الوصية_يرجع_فيه_المولى_ويحسب_من_الثلث#باب_التدبير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ