رواية 22 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة

الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد عن احدهما عليه‌السلام في الرجل يعتق غلامه وجاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال : لا إلا أن يشترط على الذي يبيعه اياه أن يعتقه عند موته.
#اشتراط_استمرار_التدبير_عند_بيع_المدبر_لحاجة_مولاه#باب_التدبير
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ