رواية 13 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
عنه عن مالك عن ابي بصير قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن رجل اعتق نصف جاريته ثم انه كاتبها على النصف الآخر بعد ذلك قال : فقال : فليشترط عليها انها ان عجزت عن نجومها فانها ترد في الرق في نصف رقبتها قال : فان شاء كان له في الخدمة يوم ولها يوم ان لم يكاتبها ، قلت : فلها ان تتزوج في تلك الحال؟ قال : لا حتى تؤدي جميع ما عليها من نصف رقبتها.
#احكام_مكاتبة_النصف_الباقي_من_الجارية_المعتق_نصفها_وحكم_زواجها#باب_المكاتب