رواية 38 — كتاب العتق والتدبير والمكاتبة
أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن ابي المعزى عن الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام في المكاتب : يجلد الحد بقدر ما اعتق منه ، قلت : أرأيت ان اعتق نصفه أتجوز شهادته في الطلاق؟ قال : ان كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.
#تناسب_حد_المكاتب_مع_نسبة_عتقه_وقبول_شهادته_مع_غيره#باب_المكاتب