رواية 24 — كتاب الطهارة
الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن غسل الجنابة فقال : تبدأ فتغسل كفيك ثم تفرغ بيمينك على شمالك فتغسل فرجك ثم تمضمض واستنشق ثم تغسل جسدك من لدن قرنك إلى قدميك ليس قبله ولا بعده وضوء ، وكل شئ أمسته الماء فقد انقيته ، ولو ان رجلا جنبا ارتمس في الماء ارتماسة واحدة اجزأه ذلك وان لم يدلك جسده.
#الارتماس_في_الماء_يجزئ_عن_الغسل#احكام_الجنابة_وكيفية_الغسل_منها