رواية 112 — كتاب الطهارة
وبهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن منصور عن أبي عبد الله عليهالسلام مثل ذلك وقال : لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل. ثم قال : (والجنب إذا ارتمس في الماء اجزأه لطهارته ارتماسة واحدة). يدل على ذلك
#الفرق_بين_الرجل_والمرأة_في_اعادة_الغسل#الارتماس_في_الماء_يجزئ_عن_الغسل#احكام_الجنابة_وكيفية_الغسل_منها