رواية 12 — كتاب الايمان والنذور والكفارات

علي بن مهزيار قال قلت : لابي الحسن عليه‌السلام رجل جعل على نفسه نذرا إن قضى الله عزوجل حاجته ان يتصدق في مسجده بالف درهم نذرا ، فقضى الله عزوجل حاجته فصير الدراهم ذهبا ووجهها اليك أيجوز ذلك أم يعيد؟ قال : يعيد ، وكتب إليه : يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقى فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدي؟ فكتب عليه‌السلام إليه : قد وضع الله الصيام في هذه الايام كلها ويصوم يوما بدل يوم ان شاء الله تعالى ، وكتب إليه يسأله : يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فكتب عليه‌السلام إليه : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.
#وجوب_الوفاء_بصيغة_النذر_حرفيا_واستثناء_الاعياد_وقضاء_يوم_بدل_يوم#باب_النذور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ