رواية 13 — كتاب الايمان والنذور والكفارات
محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : إن قلت لله علي فكفارة يمين. قال محمد بن الحسن : قد بينا الوجه في اختلاف ما ورد في هذه الكفارات في كتاب الصوم ، وجملته ان الكفارة انما تلزم بحسب ما يتمكن الانسان منه فمن تمكن من عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا كان عليه ذلك ، فمتى عجز عن ذلك كان عليه كفارة يمين حسب ما تضمنه الخبر الاخير ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
#انعقاد_صيغة_لله_علي_المجملة_ككفارة_يمين#باب_النذور