رواية 22 — كتاب الايمان والنذور والكفارات

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام عن ابيه في رجل جعل على نفسه لله عتق رقبة فاعتق اشل أو اعرج قال : إذا كان مما يباع اجزأ عنه إلا أن يكون سماه فعليه ما اشترط وسمى.
#اجزاء_عتق_الرقبة_المعيبة_في_النذر_ما_لم_يشترط_السلامة#باب_النذور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ