رواية 37 — كتاب الايمان والنذور والكفارات
عنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال في رجل حلف بيمين ان لا يكلم ذا قرابة له قال : ليس بشئ فليكلم الذي حلف عليه وقال : كل يمين لايراد بها وجه الله فليس بشئ في طلاق أو غيره ، قال الحلبي : وسألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان اعارت متاعا لها فلانا وفلانا فأعار بعض اهلها بغير امرها قال : ليس عليها هدي انما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة فذلك الذي يوفى به إذا جعل لله وما كان من اشباه هذا فليس بشئ ، ولا هدي إلا بذكر الله ، وسئل عن الرجل يقول علي الف بدنة وهو محرم بألف حجة قال : تلك من خطوات الشيطان ، وعن الرجل يقول هو محرم بحجة قال : ليس بشئ ، أو يقول انا اهدي هذا الطعام قال : ليس بشئ ان الطعام لا يهدي ، أو يقول : الجزور بعد ما نحرت هو يهديها لبيت الله تعالى فقال : انما تهدي البدن وهن أحياء وليس تهدي حين صارت لحما.
#بطلان_النذور_الصورية_كقطع_الكلام_او_اهداء_الطعام_او_الف_بدنة#باب_النذور