رواية 41 — كتاب الايمان والنذور والكفارات

عنه عن صفوان وفضالة جميعا عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليه‌السلام قال : سألته عن رجل وقع على جارية له فارتفع حيضها وخاف ان تكون قد حملت فجعل لله عتق رقبة وصوما وصدقة ان هي حاضت وقد كانت الجارية طمثت قبل ان يحلف بيوم أو يومين وهو لا يعلم قال : ليس عليه شئ.
#اعتبار_توقيت_تحقق_الشرط_قبل_او_بعد_صيغة_النذر#باب_النذور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ