رواية 50 — كتاب الايمان والنذور والكفارات
عنه عن فضالة وابن ابي عمير عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال وعليه نذران يحج ماشيا أيجزي عنه عن نذره؟ قال : نعم.
#اجزاء_حج_الاستئجار_عن_نذر_الحج_ماشيا_للحاج_نفسه#باب_النذور