رواية 59 — كتاب الايمان والنذور والكفارات

ابراهيم بن مهزيار عن الحسن عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن ابي عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل حلف ان ينحر ولده فقال : ذلك من خطوات الشيطان. قال محمد بن الحسن : لا تنافي بين هذين الخبرين لان الخبر الاول انما الزمه ذبح كبش لانه جعل ذلك نذرا على نفسه والخبر الاخير كان يمينا مع انا بينا انه لا نذر في معصية وذبح الولد من المعاصي ، وإذا كان كذلك لم يكن ذبح الكبش أيضا واجبا وانما ورد ذلك مورد الاستحباب.
#ابدال_نذر_ذبح_الولد_باستحباب_ذبح_كبش_للمساكين#باب_النذور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ