رواية 61 — كتاب الايمان والنذور والكفارات

الحسين بن سعيد عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل حلف ان يزن الفيل فأتوه به فقال : ولم تحلفون بما لا تطيقون!؟ فقلت قد ابتليت فأمر بقرقور فيه قصب فاخرج منه قصب كثير ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل أن يخرج القصب ، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى إليه صبغ الماء أولا ، ثم أمر ان يوزن القصب الذي اخرج ، فلما وزن قال : هذا وزن الفيل ، وقال في رجل مقيد حلف ان لا يقوم من موضعه حتى يعرف وزن قيده فأمر فوضعت رجله في أجانة فيها ماء حتى إذا عرف مقداره مع وضعه رجله فيه ثم رفع القيد إلى ركبته ثم عرف مقدار صبغه ثم أمر فالقى في الماء الاوزان حتى رجع الماء إلى مقدار ما كان من القيد في الماء ، فلما صار الماء على ذلك الصبغ الذي كان والقيد في الماء نظركم الوزن الذي القي في الماء فلما وزن فقال : هذا وزن قيدك ، قال : وكان رجل جالس وبين يديه خمسة أرغفة وجاء رجل ومعه ثلاثة أرغفة فالقاها معه فجاء رجل لا شئ معه فجلس معهما يأكلون فلما فرغوا الفى اليهما ثمانية دراهم ومضى فقال صاحب الخمسة لصاحب الثلاثة : خذ ثلاثة دراهم وامض فقال : لا أرى دون النصف فقال : لا تفعل فحلف انه لا يرضى دون النصف فارتفعا إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقصا عليه قصتهما فقال : كم لك؟ قال : خمسة فقال : هذه خمسة عشر وقال للآخر : كم لك؟ قال : ثلاثة فقال : هذه تسعة وذلك أربعة وعشرون نصيب كل واحد ثمانية فلصاحب الثلاثة تسعة قد اكلت ثمانية فانما بقي لك واحد ولصاحب الخمسة خمسة عشر أكل ثمانية وبقي له سبعة.
#حكمة_الامام_في_تنفيذ_نذر_مستحيل_ظاهرا_كوزن_الفيل_وقسمة_الارغفة#باب_النذور
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ