رواية 32 — كتاب الصيد والذبايح

وعنه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن مجوسي يصيد السمك أيؤكل منه؟ فقال : ما كنت لاكله حتى انظر إليه قال حماد : يعنى حتى اسمعه يسمي. قال محمد بن الحسن : الذي ذكره حماد في تأويل الخبر غير صحيح لانا قد قدمنا من الاخبار ما يدل على ان التسمية غير مراعاة في صيد السمك ، والوجه في قوله حتى انظر إليه هو انه ينظر إلى الصيد فيراه انه يخرج من الماء حيا ، أو يعطى وهو حي ، لانه متى اعطاه المجوس أو غيرهم من اصناف الكفار وهن اموات فلا يجوز له اكله ولا تقبل شهادتهم على ذلك ، والذي يدل على ما قلناه ما رواه :
#حل_صيد_المجوسي_وغير_المسلم_للسمك_بشرط_مشاهدته_حيا_عند_الاخذ#باب_الصيد_والذكاة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ