رواية 33 — كتاب الصيد والذبايح
الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عيسى بن عبد الله قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن صيد المجوس فقال : لا بأس إذا أعطو كه حيا ، والسمك ايضا وإلا فلا تجز شهادتهم الا ان تشهده انت. وكل ماروي من الاخبار من ان صيد المجوس لا بأس به فالمراد به ما ذكرناه من انه إذا شاهده الانسان وهم يأخذونه ويصيدونه وهن احياء جازا كله وما روي في ذلك ما رواه :
#حل_صيد_المجوسي_وغير_المسلم_للسمك_بشرط_مشاهدته_حيا_عند_الاخذ#باب_الصيد_والذكاة