رواية 116 — كتاب الصيد والذبايح
عنه عن محمد بن عبد الله وعبد الله بن المغيرة قال : سأله زكريا بن آدم عما قتل الفهد والكلب فقال : قال جعفر بن محمد عليهالسلام : الكلب والفهد سواء فإذا هو أخذه فامسكه ومات وهو معه فكل فانه امسك عليك ، وإذا هو امسكه واكل منه فلا تأكل منه فانما امسك على نفسه. وصيد الكلب إذا غاب عن العين لا يجوز اكله إذا مات.
#استثناء_الفهد_وسائر_السباع_من_حكم_الكلب_ووجوب_ادراك_ذكاتها_مع_روايات_مخالفة#باب_الصيد_والذكاة