رواية 250 — كتاب الصيد والذبايح
محمد بن يعقوب عن علي عن ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن ذبيحة ذبحت لغير القبلة فقال : كل لا بأس بذلك ما لم يتعمد ، قال : وسألته عن رجل ذبح ولم يسم فقال : إن كان ناسيا فليسم حين يذكر ويقول : بسم الله عليه أوله وعلى آخره.
#جواز_ترك_استقبال_القبلة_او_التسمية_سهوا_لا_عمدا_في_الذبح#باب_الصيد_والذكاة