رواية 251 — كتاب الصيد والذبايح
عنه عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة فقال : لا بأس إذا لم يتعمد ، وعن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته؟ فقال : نعم إذا كان لايتهم ويحسن الذبح قبل ذلك ، ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة.
#جواز_ترك_استقبال_القبلة_او_التسمية_سهوا_لا_عمدا_في_الذبح#باب_الصيد_والذكاة