رواية 29 — كتاب الطهارة
عنه عن أبي يحيى الواسطي عن بعض أصحابه عن أبى الحسن الهاشمي قال سئل عن الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا اعرف اليهودي من النصراني ولا الجنب من غير الجنب قال : تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر فانه طهور ، وعن الرجل يدخل الحمام وهو جنب فيمس الماء من غير أن يغسلها قال : لا بأس ، وقال ادخل الحمام فاغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل جنبا أو غير جنب قال : لا بأس.
#حكم_ماء_الحمام_اذا_كانت_له_مادة#آداب_دخول_الحمام