رواية 30 — كتاب الطهارة

الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابي أيوب عن محمد ابن مسلم قال قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الحمام يغتسل فيه الجنب وغيره غتسل من مائه؟ قال : نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ولقد اغتسلت فيه ثم جئت فغسلت رجلي وما غسلتهما إلا مما لزق بهما من التراب.
#عدم_وجوب_غسل_الرجلين_بعد_الحمام#حكم_ماء_الحمام_اذا_كانت_له_مادة#آداب_دخول_الحمام
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ