رواية 50 — كتاب الصيد والذبايح

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن ابى يحيى الواسطي رفعه قال : مرامير المؤمنين عليه‌السلام بالقصابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة ، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد والطحال والنخاع والخصى والقضيب ، فقال له بعض القصابين : يا أمير المؤمنين ما الكبد والطحال الاسواء!؟ فقال له : كذبت يا لكع إئتني بتورين من ماء انبئك بخلاف ما بينهما ، فأتي بكبد وطحال وتورين من ماء فقال : شق الكبد من وسطه والطحال من وسطه ، ثم أمر فمرسا بالماء جميعا فابيضت الكبد ولم ينقص منه شئ ولم يبيض الطحال وخرج ما فيه كله وصار دما كله وبقي جلد وعروق فقال له : هذا خلاف ما بينهما هذا لحم وهذا دم.
#تعداد_الاجزاء_المحرمة_من_الذبيحة_كالطحال_والغدد_والمرارة#باب_الذبائح_والاطعمة_وما_يحل_من_ذلك_وما_يحرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ