رواية 52 — كتاب الصيد والذبايح
عنه عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن اسماعيل بن مرار عنهم قال : لا يؤكل مما يكون في الابل والبقر والغنم وغير ذلك ممالحمه حلال الفرج بما فيه ظاهره وباطنه والقضيب والبيضتان والمشيمة وهو موضع الولد والطحال لانه دم والغدد مع العروق والنخيع الذى يكون في الصلب والمرارة والحدق والخرزة التي تكون في الدماغ والدم
#تعداد_الاجزاء_المحرمة_من_الذبيحة_كالطحال_والغدد_والمرارة#باب_الذبائح_والاطعمة_وما_يحل_من_ذلك_وما_يحرم_منه