رواية 59 — كتاب الصيد والذبايح

الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الانفحة تخرج من الجدى الميت قال : لا بأس به قلت : اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال : لا بأس به قلت : والصوف والشعر وعظام الفيل والجلد والبيض يخرج من الدجاجة فقال : كل هذا لا بأس به
#حرمة_الانتفاع_بجلد_الميتة_مطلقا_مع_جواز_صوفها_وشعرها_وقرنها_خاصة#باب_الذبائح_والاطعمة_وما_يحل_من_ذلك_وما_يحرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ