رواية 60 — كتاب الصيد والذبايح
فاما ما رواه محمد بن احمد بن يحيى عن ابى جعفر عن ابيه عن وهب عن جعفر عن ابيه عليهالسلام ان عليا عليهالسلام سئل عن شاة ماتت فحلب منها لبن فقال علي عليهالسلام : ذلك الحرام محضا. فهذه رواية شاذة لم يروها غير وهب بن وهب وهو ضعيف جدا عند اصحاب الحديث ، ولو كان صحيحا لجاز أن يكون الوجه فيه ضربا من التقية لانها موافقة لمذاهب العامة لانهم يحرمون كل شئ من الميتة ولا يجيزون استعمالها على حال.
#حرمة_الانتفاع_بجلد_الميتة_مطلقا_مع_جواز_صوفها_وشعرها_وقرنها_خاصة#باب_الذبائح_والاطعمة_وما_يحل_من_ذلك_وما_يحرم_منه