رواية 80 — كتاب الصيد والذبايح
عنه عن احمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو ابن سعيد عن مصدق بن صدقه عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الربثا فقال : لا تأكلها فانالا نعرفها في السمك يا عمار ، وعن الجراد يشوى وهو حى؟ قال : نعم لا بأس به وعن السمك يشوى وهو حي؟ قال نعم لا بأس به وعن الشقراق فقال : كره قتله لحال الحيات ، قال : وكان النبي صلى الله عيه واله يوما يمشى فإذا شقراق قد انقض فاستخرج من خفه حية ، وعن الذى ينضب عنه الماء من سمك البحر قال : لا تأكله ، وعن الخطاف قال : لا باس به هو مما يحل اكله لكن كره لانه استجار بك ووافى منزلك ، وكل طير يستجير بك فاجره ، وعن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها قال : كله فانه حلال لان ذكاته ذكاة امه فان هو خرج وهو حي فاذبحه وكل ، فان مات قبل ان تذبحه فلا تأكله ، وكذلك البقر والابل ، سئل عن الطحال أيحل اكله ،؟ قال : لا تأكله فهو دم ، قلت لا فان كان الطحال في سفود مع لحم وتحته خبز وهو الجوذاب أيؤكل ما تحته؟ قال : نعم يؤكل اللحم والجوذاب ويرمى بالطحال لان الطحال في حجاب لا يسيل منه ، فان كان الطحال مشقوقا أو مثقوبا فلا تأكل مما يسيل عليه الطحال ، وعن الجرى يكون في السفود مع السمك قال : يؤكل ما كان فوق الجري ويرمى بما سال عليه الجري. قال محمد بن الحسن : ما تضمن صدر هذا الخبر من النهي عن اكل الربيثا فمحمول على الكراهية دون الحظر ، لانا قد روينا اباحة ذلك فيما تقدم ويزيد ذلك بيانا ما رواه :
#حل_ما_يطبخ_مجاورا_للطحال_غير_المشقوق_دون_ما_سال_عليه_دمه#باب_الذبائح_والاطعمة_وما_يحل_من_ذلك_وما_يحرم_منه