رواية 1 — كتاب الطهارة
أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن الجارية البكر أول ما تحيض تقعد في الشهر يومين وفي الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة ايام سواء قال : فلها أن تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فإذا اتفق شهران عدة أيام سواء فتلك أيامها.
#أقل_وأكثر_أيام_الحيض#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس