رواية 16 — كتاب الطهارة
وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل ما يحل له من الطامث؟ قال : لا شئ حتى تطهر. قال محمد بن الحسن معناه لا شئ له من الوطئ في الفرج وان كان يحل له ما عداه كما تضمنته الاخبار الاولة. ثم قال أيده الله تعالى : (وأقل أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة وأوسطها ما بين ذلك). يدل ذلك على
#حدود_ما_يحل_للزوج_من_الحائض#أقل_وأكثر_أيام_الحيض#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس