رواية 9 — كتاب الطهارة
وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن محمد بن اسماعيل عن منصور بن بزرج عن اسحاق بن عمار عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليهالسلام : عما لصاحب المرأة الحائض منها؟ قال : كل شئ ما عدا القبل بعينه.
#حدود_ما_يحل_للزوج_من_الحائض#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس