رواية 13 — كتاب الطهارة

عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها؟ فقال : تلبس درعا ثم تضطجع معه. فلا تنافي بين هذه الاخبار وبين الاخبار التي قدمناها لان هذه نحملها على الاستحباب وتلك على ارتفاع الحظر عمن فعل ذلك ، ويجوز أن يكون وردت للتقية لانها موافقة لمذاهب كثير من العامة.
#حدود_ما_يحل_للزوج_من_الحائض#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ