رواية 8 — كتاب الطهارة

ما أخبرني به الشيخ أيده الله بالاسناد المتقدم عن علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.
#حدود_ما_يحل_للزوج_من_الحائض#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ