رواية 11 — كتاب الطهارة

فاما ما رواه علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الحائض ما يحل لزوجها منها؟ قال : تتزر بأزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الازار.
#حدود_ما_يحل_للزوج_من_الحائض#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ