رواية 2 — كتاب الطهارة
الحسين بن سعيد عن ابن أبى عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت : لابي عبد الله عليهالسلام المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة قال : تدع الصلاة ، قلت فانها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة قال : تصلى ، قلت فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال : تدع الصلاة ، قلت فانها ترى الطهر ثلاثة أيام أو اربعة قال : تصلى ، قلت فانها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة ايام قال : تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها وإلا فهي بمنزلة المستحاضة.
#أقل_وأكثر_أيام_الحيض#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس