رواية 5 — كتاب الطهارة
أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن حسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : المرأة إذا رأت الدم في اول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلي عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة ايام وصلت سبعة وعشرين يوما ، قال : الحسن وقال ابن بكير وهذا مما لا يجدون منه بدا.
#تدرج_ايام_الحيض_للمستحاضة_اول_مرة#احكام_الحيض_والاستحاضة_والنفاس