رواية 237 — كتاب الصيد والذبايح

وبهذا الاسناد عن عمار بن موسى عن ابي عبد الله عليه‌السلام في الاناء يشرب منه النبيذ فقال : يغسله سبع مرات وكذلك الكلب ، وعن الرجل اصابه عطش حتى خاف على نفسه فاصاب الخمر قال : يشرب منه قوته وسئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر المسكر قال : حرمت المائدة ، وسئل فان قام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر لم يسق احدا ممن عليها بعد؟ قال : لا يحرم حتى يشرب عليها وان يرجع بعد ما يشرب فالوذج فكل فانها مائدة اخري يعني كل فالوذج ، ولاتصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله ، ولاتصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل ، سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال : خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر ، وعن رجلين نصرانيين باع احدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم اسلما قبل ان يقبض الدراهم هل تحل له الدراهم؟ قال : لا باس ، وعن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث قال : ان كان مسلما ورعا مأمونا فلا باس ان يشرب ، عمار قال ، سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون مسلما عارفا الا انه يشرب المسكر هذا النبيذ فقال : يا عمار ان مات فلا تصل عليه.
#جواز_شرب_الخمر_للمضطر_عند_خوف_الهلاك_بقدر_الحاجة#بطلان_الصلاة_في_مكان_او_ثوب_فيه_خمر_لعدم_دخول_الملائكة#باب_الذبائح_والاطعمة_وما_يحل_من_ذلك_وما_يحرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ