رواية 247 — كتاب الصيد والذبايح

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه مرق ولحم كثير قال : يهراق المرق أو يطعمه اهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله ، قلت : فان قطر فيه الدم؟ قال : الدم تأكله النار ان شاء الله ، قلت : فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال : فقال : فسد قلت : ابيعه من اليهود والنصاري وأبين؟ قال : بين لهم فانهم يستحلون شربه ، قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال : اكره ان آكله إذا قطر في شئ من طعامي.
#حكم_وقوع_قطرة_خمر_او_دم_في_طعام_وامكان_بيعه_لمستحله_مع_البيان#باب_الذبائح_والاطعمة_وما_يحل_من_ذلك_وما_يحرم_منه
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ