رواية 21 — كتاب الوقوف والصدقات
عنه عن أبى المعزا عن أبى بصير قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يخص بعض ولده بالعطية قال : ان كان مؤسرا فنعم وإن كان معسرا فلا. (٦٤٥) ٢٢ علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبى عبد الله عليهالسلام قال : سألته هل لاحد أن يرجع في صدقة أو هبة قال : أما ما تصدق به لله فلا ، وأما الهبة والنحلة فيرجع فيها حازها أو لم يحزها ، وان كانت لذى قرابة. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على انه إذا كان صاحبه بالغا كاملا لانه لو كان صغيرا لم يجز له الرجوع فيه ، أو نحمله على من عدى الولد من القرابة والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه :
#جواز_تخصيص_بعض_الاولاد_بالعطية_للموسر_دون_المعسر#باب_النحل_والهبة