رواية 29 — كتاب الوقوف والصدقات
محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن عثمان ابن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الرجل يكون لامرأته عليه صداق أو بعضه فتبرئه منه في مرضها قال : لا ، ولكن ان وهبت له جاز ما وهبت له من ثلثها.
#بطلان_ابراء_المريضة_من_صداقها_وصحته_هبة_من_ثلثها#باب_النحل_والهبة