رواية 10 — كتاب الوصايا

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار قال : كتبت إلى العسكري عليه‌السلام امرأة أوصت إلى رجل واقرت له بدين ثمانية آلاف درهم وكذلك ما كان لها من متاع البيت من صوف وشعر وشبه وصفر ونحاس وكل ما لها أقرت به للموصى إليه واشهدت على وصيتها واوصت ان يحج عنها من هذه التركة حجتين ويعطى مولاه لها اربعمائة درهم ، وماتت المرأة وتركت زوجا فلم ندر كيف الخروج من هذا واشتبه علينا الامر ، وذكر الكاتب ان المرأة استشارته فسألته ان يكتب لها ما يصح لهذا الوصي فقال : لا تصح تركتك لهذا الوصي الا باقرارك له بدين يحيط بتركتك بشهادة الشهود وتأمريه بعد ان ينفذ ما توصيه به فكتبت له بالوصية على هذا وأقرت للوصي بهذا الدين فرأيك ادام الله عزك في مسألة الفقهاء قبلك عن هذا وتعريفنا ذلك لنعمل به ان شاء الله؟ فكتب عليه‌السلام بخطه : ان كان الدين صحيحا معروفا مفهوما فيخرج الدين من رأس المال ان شاء الله وان لم يكن الدين حقا انفذ لها ما أوصت به من ثلثها كفى أو لم يكف.
#تنفيذ_اقرار_المريض_بدين_حقيقي_من_اصل_التركة_او_من_الثلث_ان_لم_يكن_حقيقيا#باب_الاقرار_في_المرض
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ